كتابه القران الكريم وشربه
نذكر قول العلماء – رحمهم الله في جوازه – كي لا يكون في النفس شئ من إستخدامه

أولاً " أقوال العلماء والسلف في حكم إستخدام المحو في كتابة الآيات القرآنية :


إجازة شيخ الإسلام
يقول شيخ الإسلام – يجوز أن يكتب للمصاب وغيره شئ من كتاب الله وذكره بالمداد المباح - ويسقى(المرجع إيضاح الدلالة في عموم الرسالة – صفحة 48 - 49 )
***********************

ونص على ذلك الإمام أحمد وهو من فعله


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل – قال أبي : حدثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه وقال يكتب في إناء نظيف فيسقى ... قال عبد الله رأيت أبي يكتب للمرأة في حام أو شئ نظيف ( إيضاح الرسالة في عموم الرسالة ص 48 - 49 )
***********************

ونص على ذلك وكيع

قال الإمام أحمد بن حنبل وزاد فيه وكيع : فتسقى وينضح ما دون سرتها . إيضاح الرسالة في عموم الرسالة ص 48 - 49
***********************

قول الشيخ إبن عثيمين – رحمه الله
هذا العمل جائز . أي للإنسان أن يكتب القرآن بمداد يجوز شربه ، ثم يوضع هذا المكتوب في ماء ويرج ، ثم يشرب ، وقد كان بعض السلف يفعلون هذا ، ويفعلونه في الأواني كالصحون وما أشبهها ، فإذا فعل الإنسان ذلك فله سلف فيه ، وقد يستدل لهذا العموم قول الله تبارك وتعالى (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) فإذا أستشفى بالقرآن على هذا الوجه وجرب وصار نافعاً ن فإنه يدخل في عموم هذه الآية الكريمة.( (المرجع – لقاء الباب المفتوح(51-60) صفحة(112) )
***********************

قول فضيلة الشيخ عبد الله إبن جبرين – حفظه الله
وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه ثم شربه أو الإغتسال به مما يخفف الألم أو يزيله ، لأن كلام الله تعالى شفاء كما في قوله تعالى (قل هو للذين ءامنوا هدى وشفاء) وهكذا القراءة في زيت أو دهن أو طعام ثم شربه أو الإدهان به أو الإغتسال به فإن ذلك كله إستعمال لهذه القراءة المباحة التي هي كلام الله وكلام رسوله ....
ولا مانع أيضاً من كتابتها في أوراق ونحوها ثم يغتسل ويشرب ماؤها وسواء كتب بماء أو زعفران أو حبر ، فإن ذلك داخل في قوله (( لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)) أي إذا كانت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والله أعلم ( المرجع – الفتاوى الذهبية في الرقيةالشرعية – صفحة 40 )
***********************

قول الشيخ محمد إبن إبراهيم – رحمه الله
لا يظهر في جواز ذلك بأس . وقد ذكر إبن القيم – رحمه الله – أن جماعة من السلف رأوا أن يكتب للمريض الآيات من القرآن ثم يشربها ، قال / مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن إبي قلابة ، ويذكر عن إبن عباس أنه أمر أن يكتب لإمرأة تعسرت عليها ولادتها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى .
(المرجع – الفتاوى الذهبية في الرقية الشرعية – صفحة (108) )
***********************

العلماء الذين يرون بالجواز ومنهم إبن عباس الصحابي
1- إبن عباس – رضي الله عنه
2- فعله الإمام أحمد إبن حنبل ونصه
3- وكيع
4- شيخ الإسلام
5- إبن القيمّ الجوزية
6- مجاهد
7- أبي قلابة
8- الشيخ إبن عثيمين – عضو هيئة كبار العلماء – رحمه الله -
9- الشيخ الجبرين – عضو هيئة كبار العلماء – حفظه الله -
10- الشيخ العلامة – محمد إبن إبراهيم – رحمه الله